Article 33 of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد قيمة الأجرة السنوية للأراضى الزراعية باثنين وعشرين مثلا للضريبة العقارية السارية.
وفى حالة اعادة ربط الضريبة خلال مدة الايجار تحدد الأجرة باثنين وعشرين مثلا للضريبة الجديدة اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية للسنة التى يصير فيها تقدير هذه الضريبة نهائيا، واذا لم تكن الأرض مفروضا عليها ضريبة عقارية فى تاريخ تأجيرها أو كان مفروضا عليها ضريبة لا تجاوز جنيهين للفدان فى السنة تقدر قيمتها الايجارية بناء على طلب المؤجر بمعرفة لجنة التقدير المختصة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير ايجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 8 September 1966 · by Law 52/1966
لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المفروضة عليها . وتحسب الأجرة وفقا للضريبة السارية في ٩ من سبتمبر سنة ١٩٥٢ باعتبار مساحة الفدان ٣٠٠ قصبة على الأقل بما فيها المصارف والقنوات الحقلية الداخلة في المساحة المؤجرة وبشرط ألا يجاوز مجموع الأجرة المؤجرة ما هو وارد في تكليف المالك .
وإذا رخص للغير في زراعة الأرض لحصول شتوي واحد - حسب مقابل الانتفاع بثلثي القيمة الإيجارية ، وإذا كان الترخيص لحصول نيلي واحد - حسب مقابل الانتفاع بثلث القيمة الإيجارية [غير مقروء] .
وفي الحالات التي لا تزرع فيها إلا عروة أو عروتان طوال السنة يكون الحد الأقصى للأجرة السنوية سبعة أمثال الضريبة .
وإذا لم تكن الأرض قد فرضت عليها ضريبة أو إذا كانت فرضت عليها ضريبة تقل عن جنيه واحد للفدان في السنة فتقدر القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجر على أساس أجرة المثل بواسطة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة بناء على طلب ذوي الشأن . وفي هذه الحالة تخطر اللجنة مصلحة الأموال المقررة لإعادة ربط الضريبة.
From 13 February 1963 to 8 September 1966 · by Law 17/1963
لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها وفي حالة الإيجار بطريق المزارعة لا يجوز أن يزيد نصيب المالك على النصف بعد خصم جميع المصروفات .
ولا يجوز خلال مدة العقد الجمع بين نظام الإيجار بالنقد ونظام
الإيجار بطريق المزارعة.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 9 September 1952 to 13 February 1963
لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها وفي حالة الإيجار بطريق المزارعة لا يجوز أن يزيد نصيب المالك على النصف بعد خصم جميع المصروفات .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.