قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أبريل 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 21 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 33 مكرر "ز" من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والمعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1992 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثالث من أبريل من سنة
2011 م
، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / إبراهيم يوسف جادو
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
4- ورثة المرحومة / نازلى سراج الدين شاهين . وهم :-
1- السيد /محمد فؤاد محى الدين بدراوى
2- السيدة / مديحة محى الدين بدراوى
3- السيدة / نبيلة محى الدين بدراوى
4- السيدة / جيهان محى الدين بدراوى
5- ورثة المرحوم / نبيل بدراوى . وهم :-
1- السيد / محى الدين نبيل محى الدين بدراوى
2- السيدة / منال نبيل محى الدين بدراوى
3- السيدة / صافيناز نبيل محى الدين بدراوى
4- السيدة / لمياء نبيل محى الدين بدراوى
5- السيد / محمد يسرى محمود منيب بصفته الوصى على القاصرين :
دعاء وهشام نبيل محى الدين بدراوى
طلب الحكم بمدى دستورية المادة 33 مكرر "ز" من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والمعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أقام دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية المادة 33 مكررًا (ز) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والمعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1992 .
وحيث إن المحكمة قد سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 70 لسنة 20 قضائية
" دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (4 مكرر) بتاريخ 27/1/2008 . وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 178/1952 · المادة 33 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- 178/1952 · المادة 33 مكرراً (ز)ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.