Supreme Constitutional Court decision, case 21 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 3 April 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 21 of judicial year 24
- Hearing date
- 3 April 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 33 مكرر "ز" من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والمعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1992 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثالث من أبريل من سنة
2011 م
، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / إبراهيم يوسف جادو
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
4- ورثة المرحومة / نازلى سراج الدين شاهين . وهم :-
1- السيد /محمد فؤاد محى الدين بدراوى
2- السيدة / مديحة محى الدين بدراوى
3- السيدة / نبيلة محى الدين بدراوى
4- السيدة / جيهان محى الدين بدراوى
5- ورثة المرحوم / نبيل بدراوى . وهم :-
1- السيد / محى الدين نبيل محى الدين بدراوى
2- السيدة / منال نبيل محى الدين بدراوى
3- السيدة / صافيناز نبيل محى الدين بدراوى
4- السيدة / لمياء نبيل محى الدين بدراوى
5- السيد / محمد يسرى محمود منيب بصفته الوصى على القاصرين :
دعاء وهشام نبيل محى الدين بدراوى
طلب الحكم بمدى دستورية المادة 33 مكرر "ز" من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والمعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أقام دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية المادة 33 مكررًا (ز) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والمعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1992 .
وحيث إن المحكمة قد سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 70 لسنة 20 قضائية
" دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (4 مكرر) بتاريخ 27/1/2008 . وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 178/1952 · Article 33 bisnot on the website yet
- 178/1952 · Article 33 bis (g)not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.