انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 178 لسنة 1952

المادة 33 مكررا (ج) من قانون الإصلاح الزراعي

ملغى

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.