Article 14 of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 554 of 1955); not yet reviewed by a lawyer
تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم .
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة .
إذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها
فى الفقرة السابقة أو تسبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال
المنصوص عليها فى المادة ( ١٩ ) أو أخل بأى التزام جوهرى آخر يقضى
به العقد أو القانون ، حقق الموضوع بوساطة لجنة تشكل من نائب
بمجلس الدولة رئيسا ومن عضوين من مديرى الإدارات بالهيئة التنفيذية
للإصلاح الزراعى ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا
مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره
مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت
خمس سنوات على إبرام العقد النهائى . ويبلغ القرار إليه بالطريق
الإدارى قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يصبح
نهائيا إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه ، ولها تعديله أو إلغاؤه . ولها
كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط الثمن وبين الأجرة
المستحقة . وينفذ قرارها بالطريق الإدارى " .
" واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء
لا يجوز الطعن بإلغاء القرار سالف الذكر أو وقف تنفيذه أو التعويض
عنه " .
الوقائع المصرية — العدد ٨٧ مكرر " غير اعتيادى " فى ١٣ نوفمبر سنة ١٩٥٥
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 September 1952 to 13 November 1955
تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم .
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة .
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قوانين الإصلاح الزراعي
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 ة 1952 المعدلة بالقانون رقم 554 سنة 1955 وما يترتب على ذلك من آثار ·
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد مفهوم الأراضى الزراعية فى تطبيق أحكام المادة (1) من قانون الإصلاح الزراعى
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.