المادة 14 من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 554 لسنة 1955)؛ لم يراجعه محام بعد
تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم .
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة .
إذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها
فى الفقرة السابقة أو تسبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال
المنصوص عليها فى المادة ( ١٩ ) أو أخل بأى التزام جوهرى آخر يقضى
به العقد أو القانون ، حقق الموضوع بوساطة لجنة تشكل من نائب
بمجلس الدولة رئيسا ومن عضوين من مديرى الإدارات بالهيئة التنفيذية
للإصلاح الزراعى ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا
مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره
مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت
خمس سنوات على إبرام العقد النهائى . ويبلغ القرار إليه بالطريق
الإدارى قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يصبح
نهائيا إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه ، ولها تعديله أو إلغاؤه . ولها
كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط الثمن وبين الأجرة
المستحقة . وينفذ قرارها بالطريق الإدارى " .
" واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء
لا يجوز الطعن بإلغاء القرار سالف الذكر أو وقف تنفيذه أو التعويض
عنه " .
الوقائع المصرية — العدد ٨٧ مكرر " غير اعتيادى " فى ١٣ نوفمبر سنة ١٩٥٥
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 سبتمبر 1952 إلى 13 نوفمبر 1955
تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم .
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قوانين الإصلاح الزراعي
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 ة 1952 المعدلة بالقانون رقم 554 سنة 1955 وما يترتب على ذلك من آثار ·
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد مفهوم الأراضى الزراعية فى تطبيق أحكام المادة (1) من قانون الإصلاح الزراعى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.