القانون رقم 178 لسنة 1952
المادة 15 من قانون الإصلاح الزراعي
ملغى
النص الساري
يتم التوزيع في خلال الخمس السنوات الزراعية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على الأكثر وفقا لبرنامج تضعه اللجنة العليا وراعى في هذا البرنامج أن توزع في كل سنة الأراضي المستولى عليها وأن يحصل في نهاية الموسم الزراعي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.