Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 14 (constitutional review), hearing of 10 July 1995
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 20 of judicial year 14
- Hearing date
- 10 July 1995
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 ة 1952 المعدلة بالقانون رقم 554 سنة 1955 وما يترتب على ذلك من آثار ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الإثنين 10 يوليو سنة 1995 الموافق 12 صفر سنة 1416هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف المفوض
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 14 قضائية " دستورية " ·
المقامة من
رفاعى إبراهيم عزب بحيرى
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته
2 - السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بصفته
الإجراءات
بتاريخ 22 يونيه سنة 1992 أقام المدعى هذه الدعوى بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 554 سنة 1955 وما يترتب على ذلك من آثار ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة
وحيث إن الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهما ذلك ، وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد 141 ما بعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة ، وعلى ماجرى به قضاؤها ، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها وتخل عن كافة إجراءاتها ، ويترتب عليه متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها ، بما مؤداه وجوب إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ·
Articles of the law the ruling mentions
- 178/1952 · Article 14not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.