Article 279 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يقع باطلا :
( أ ) كل شرط يقضى بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسئولية عن هلاك الشىء
موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه .
(ب) كل شرط يقضى بإعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية .
٢ - ويعد فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل
أو المرسل إليه فى نقل الأشياء أو الراكب فى نقل الأشخاص بدفع كل أو بعض نفقات
التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه
أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذى أبرمه ضد مخاطر النقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.