Article 280 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - فيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه
أو من الناقل أو من أحد تابعيه ، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط :
( أ ) تحديد مسئوليته عن هلاك الشىء موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط
ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة من مكان وزمان
نقلها ، وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .
(ب) إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية
(ج) إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير .
٢ - يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كأن لم يكن .
وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محررا على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط
واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.