القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 279 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يقع باطلا :
( أ ) كل شرط يقضى بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسئولية عن هلاك الشىء
موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه .
(ب) كل شرط يقضى بإعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية .
٢ - ويعد فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل
أو المرسل إليه فى نقل الأشياء أو الراكب فى نقل الأشخاص بدفع كل أو بعض نفقات
التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه
أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذى أبرمه ضد مخاطر النقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.