المادة 280 من قانون التجارة
النص الساري
١ - فيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه
أو من الناقل أو من أحد تابعيه ، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط :
( أ ) تحديد مسئوليته عن هلاك الشىء موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط
ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة من مكان وزمان
نقلها ، وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .
(ب) إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية
(ج) إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير .
٢ - يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كأن لم يكن .
وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محررا على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط
واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.