القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 278 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشىء موضوع النقل عن هلاكه
كليا أو جزئيا أو عن تلفه أو التأخير فى تسليمه ، ولايجوز أن ينفى هذه المسئولية إلا بإثبات
القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء ، أو خطأ الموكل أو المرسل إليه .
٢ - فى نقل الأشخاص يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير فى الوصول
وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية ، ولايجوز أن ينفى
هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.