Law 17 of 1999
Article 278 of the Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشىء موضوع النقل عن هلاكه
كليا أو جزئيا أو عن تلفه أو التأخير فى تسليمه ، ولايجوز أن ينفى هذه المسئولية إلا بإثبات
القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء ، أو خطأ الموكل أو المرسل إليه .
٢ - فى نقل الأشخاص يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير فى الوصول
وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية ، ولايجوز أن ينفى
هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.