Article 232 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يجوز للمرسل أثناء وجود الشىء فى حيازة الناقل أن يأمره بالامتناع عن
مباشرة النقل أو بوقفه وإعادة الشىء إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه
الأصلى أو إلى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل للناقل أجرة
ما تم من النقل والمصاريف وتعويضا عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة . وإذا
كان المرسل قد تسلم نسخة من وثيقة النقل وجب أن يقدمها إلى الناقل ليدون فيها
التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ
هذه التعليمات .
٢ - ينتقل الحق فى إصدار التعليمات المتعلقة بالشىء محل النقل إلى المرسل إليه
بمجرد تسليمه وثيقة النقل . ويجب فى هذه الحالة أيضا تقديم الوثيقة إلى الناقل ليدون
فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل إليه والا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها
٣ - ولا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشىء محل النقل بعد وصوله وطلب
المرسل إليه تسلمه أو إخطاره بالحضور لتسلمه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.