Article 233 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق فى إصدارها طبقا لأحكام
المادة (٢٣٢) من هذا القانون إلا إذا كانت تخالف شروط النقل أو تعذر على الناقل
تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشىء محل النقل
لا تكفى لتغطية المصاريف التى يتحملها الناقل بسبب تنفيذها ، وفى هذه الأحوال يجب
على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا
الامتناع . ويكون الناقل مسئولا إذا امتنع عن التنفيذ دون مسوغ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.