Article 234 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشىء أو حضر
وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل والمصاريف المستحقة عليه وجب على الناقل أن
يبادر إلى إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته . واستثناء من أحكام المادة (٢٣٢) من
هذا القانون يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التى تصله من المرسل ولو تعذر على المرسل
تقديم نسخة وثيقة النقل التى تسلمها من الناقل .
٢ - وإذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من
القاضى المختص تعيين خبير أو أكثر لإثبات حالة الشىء والإذن له فى إيداعه عند أمين
لحساب المرسل وعلى مسئوليته أو بيعه بالكيفية التى يعينها إذا كان الشىء معرضا
للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت صيانته تتطلب مصاريف باهظة ، وإيداع الثمن
خزانة المحكمة لحساب ذوى الشأن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.