المادة 232 من قانون التجارة
النص الساري
١ - يجوز للمرسل أثناء وجود الشىء فى حيازة الناقل أن يأمره بالامتناع عن
مباشرة النقل أو بوقفه وإعادة الشىء إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه
الأصلى أو إلى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل للناقل أجرة
ما تم من النقل والمصاريف وتعويضا عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة . وإذا
كان المرسل قد تسلم نسخة من وثيقة النقل وجب أن يقدمها إلى الناقل ليدون فيها
التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ
هذه التعليمات .
٢ - ينتقل الحق فى إصدار التعليمات المتعلقة بالشىء محل النقل إلى المرسل إليه
بمجرد تسليمه وثيقة النقل . ويجب فى هذه الحالة أيضا تقديم الوثيقة إلى الناقل ليدون
فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل إليه والا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها
٣ - ولا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشىء محل النقل بعد وصوله وطلب
المرسل إليه تسلمه أو إخطاره بالحضور لتسلمه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.