القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 233 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
على الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق فى إصدارها طبقا لأحكام
المادة (٢٣٢) من هذا القانون إلا إذا كانت تخالف شروط النقل أو تعذر على الناقل
تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشىء محل النقل
لا تكفى لتغطية المصاريف التى يتحملها الناقل بسبب تنفيذها ، وفى هذه الأحوال يجب
على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا
الامتناع . ويكون الناقل مسئولا إذا امتنع عن التنفيذ دون مسوغ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.