المادة 234 من قانون التجارة
النص الساري
١ - إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشىء أو حضر
وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل والمصاريف المستحقة عليه وجب على الناقل أن
يبادر إلى إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته . واستثناء من أحكام المادة (٢٣٢) من
هذا القانون يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التى تصله من المرسل ولو تعذر على المرسل
تقديم نسخة وثيقة النقل التى تسلمها من الناقل .
٢ - وإذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من
القاضى المختص تعيين خبير أو أكثر لإثبات حالة الشىء والإذن له فى إيداعه عند أمين
لحساب المرسل وعلى مسئوليته أو بيعه بالكيفية التى يعينها إذا كان الشىء معرضا
للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت صيانته تتطلب مصاريف باهظة ، وإيداع الثمن
خزانة المحكمة لحساب ذوى الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.