القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 235 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل ما لم يتفق
على أن يتحملها المرسل إليه .
٢ - وإذا اتفق على أن يتحمل المرسل إليه أجرة النقل أو غيرها من المصاريف كان
كل من المرسل والمرسل إليه مسئولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.