القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 231 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا لم يكن التسليم واجبا فى محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطره بوصول
الشىء ، وبالميعاد الذى يستطيع خلاله الحضور لتسلمه .
٢ - على المرسل إليه تسلم الشىء فى الميعاد الذى عينه الناقل والالتزام بمصاريف
التخزين . وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشىء إلى محل المرسل إليه مقابل
أجرة إضافية .
٣ - وللمرسل إليه طلب فحص الشىء قبل تسلمه فإذا امتنع الناقل عن تمكينه
من ذلك جاز له رفض تسلم الشىء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.