القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 230 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يلتزم الناقل بتفريغ الشىء محل النقل عند وصوله ما لم ينص القانون أو يتفق
على غير ذلك وفى هذه الحالة الأخيرة لا يسأل الناقل عن الضرر الذى يقع بسبب التفريغ .
٢ - وفى جميع الأحوال يتحمل الناقل مصاريف التفريغ ما لم يتفق أو يجرى العرف
على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.