Article 36 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 150 of judicial year 35, hearing of 2018-11-03): that part is not law
تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة (١٦) .
ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم ، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولمن يرفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الأخيرة من المادة ( 36 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (33) من القانون رقم 17 لسنة 1983
- Decision · Supreme Constitutional Courtالماده (19) من القانون رقم 17 لسنه 1983 بشأن قانون المحاماه
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإسناد الفصل في الطعن علي قرارات لجنة القيد بنقابة المحامين إلي محكمة استئناف القاهرة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.