Article 35 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يشترط لقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامى قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية .
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التى يكون قد باشرها و الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التى يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة [غير مقروء] النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة .
ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقا لأحكام المادة ( ٤٦ ) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل .
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالزام من يتقدمون بصحائفهم إلى جهة قضائية بذاتها، بإسناد إعداد هذه الصحف إلى محامين، تتوافر لهم الخبرة والدراية اللازمة لذلك، وتوقيعها منهم كشرط لقبولها
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم توقيع صحيفة الدعوى من محام مقيد امام المحكمة المختصة جزاؤه بطلانها
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.