Supreme Constitutional Court decision, case 134 of judicial year 39 (constitutional review), hearing of 4 May 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 134 of judicial year 39
- Hearing date
- 4 May 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (33) من القانون رقم 17 لسنة 1983
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2019م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 39 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بحكمها الصادر بجلسة 23/4/2017، ملف الدعوى رقم 40768 لسنة 70 قضائية.
المقامة من
أشرف على حمدان منصور
ضــــــد
1 - نقيب المحاميــــــــــــــــــــــــن
2 - وكيل نقابة المحامين
3- رئيس لجنة القبول أمام المحاكم الابتدائية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (33) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعون على القرارات الصادرة من لجنة قيد المحامين أمام المحاكم الابتدائية.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 3/11/2018، فى الدعوى رقم 150 لسنة 35 قضائية "دستورية"، الذى قضى بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19) والفقرة الأخيرة من المادة (33) والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (45) مكرر بتاريخ 13/11/2018، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها ملزمة للكافة، ولجميع سلطات الدولة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Advocacy Law · Article 33المادة (33) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- Advocacy Law · Article 36المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.