Article 96 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا ، من أى نوع كان لأى من أعضاء مجلس ادارتها أو أن تضمن أى قرض يعقده أحدهم مع الغير .
ويستثنى من ذلك شركات الائتمان ، فيجوز لها فى مزاولة الأعمال الداخلة ضمن غرضها وبنفس الأوضاع والشروط التى تتبعها الشركة بالنسبة لجمهور العملاء أن تقرض أحد أعضاء مجلس ادارتها أو تفتح له اعتمادا أو تضمن له القروض التى يعقدها مع الغير .
ويوضع تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام على الأقل بيان من مراقبى الحسابات يقررون فيه أن القروض أو الاعتمادات أو الضمانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة قد تمت دون اخلال بأحكامها .
ويعتبر باطلا كل عقد يتم على خلاف أحكام هذه المادة دون اخلال بحق الشركة فى مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.