المادة 96 من قانون الشركات
النص الساري
لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا ، من أى نوع كان لأى من أعضاء مجلس ادارتها أو أن تضمن أى قرض يعقده أحدهم مع الغير .
ويستثنى من ذلك شركات الائتمان ، فيجوز لها فى مزاولة الأعمال الداخلة ضمن غرضها وبنفس الأوضاع والشروط التى تتبعها الشركة بالنسبة لجمهور العملاء أن تقرض أحد أعضاء مجلس ادارتها أو تفتح له اعتمادا أو تضمن له القروض التى يعقدها مع الغير .
ويوضع تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام على الأقل بيان من مراقبى الحسابات يقررون فيه أن القروض أو الاعتمادات أو الضمانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة قد تمت دون اخلال بأحكامها .
ويعتبر باطلا كل عقد يتم على خلاف أحكام هذه المادة دون اخلال بحق الشركة فى مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.