القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 95 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لعضو مجلس ادارة الشركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى أو ادارى بأية صورة كانت فى شركة مساهمة أخرى الا بترخيص من الجمعية العامة للشركة التى يتولى عضوية مجلس ادارتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.