القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 94 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1982 إلى 16 سبتمبر 2020
مع عدم الاخلال بالاستثناءات المقررة لمثلى بنوك القطاع العام ، لا يجوز لعضو مجلس ادارة بنك من البنوك التى تزاول نشاطها فى مصر أن يجمع الى عضويته مجلس ادارة بنك آخر ، أو شركة من شركات الائتمان التى يكون لها نشاط فى مصر ، وكذلك القيام بأى عمل من أعمال الادارة أو الاستشارة فى أيهما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.