Article 91 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن يكون عضو مجلس الادارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لاتقل قيمتها عن الحد المبين بنظام الشركة ، وبشرط الا يقل عن الحد الوارد باللائحة التنفيذية ويرجع فى ذلك الى الأسعار التى يجرى التعامل عليها فى بورصة الأوراق المالية ، أو الى قيمة الأسهم الأسمية ان لم تكن أسهم الشركة قد قيدت فى هذه البورصة . وتقدم أسهم ضمان ممثل الشخص المعنوى فى مجلس الادارة من ذلك الشخص المعنوى .
ومع ذلك يجوز أن ينص فى نظام الشركة على جواز ضم عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة الى مجلس الادارة ممن لا يتوافر فى شأنهم نصاب الملكية المشار اليه .
وتكون باطلة ولا يعتد بها أوراق الضد التى تصدر بسبب تطبيق أحكام هذه المادة .
ويخصص القدر المتقدم ذكره من الأسهم التى يملكها عضو مجلس الادارة أو التى تقدم من الأصيل الذى ينوب عنه لضمان ادارته ، ويجب ايداعها فى خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة لهذا الغرض ، ويستمر ايداع هذه الأسهم مع عدم قابليتها للتداول الى أن تنتهى مدة وكالة العضو ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله .
واذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المنصوص عليه فى هذه المادة بطلت عضويته .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.