المادة 91 من قانون الشركات
النص الساري
يجب أن يكون عضو مجلس الادارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لاتقل قيمتها عن الحد المبين بنظام الشركة ، وبشرط الا يقل عن الحد الوارد باللائحة التنفيذية ويرجع فى ذلك الى الأسعار التى يجرى التعامل عليها فى بورصة الأوراق المالية ، أو الى قيمة الأسهم الأسمية ان لم تكن أسهم الشركة قد قيدت فى هذه البورصة . وتقدم أسهم ضمان ممثل الشخص المعنوى فى مجلس الادارة من ذلك الشخص المعنوى .
ومع ذلك يجوز أن ينص فى نظام الشركة على جواز ضم عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة الى مجلس الادارة ممن لا يتوافر فى شأنهم نصاب الملكية المشار اليه .
وتكون باطلة ولا يعتد بها أوراق الضد التى تصدر بسبب تطبيق أحكام هذه المادة .
ويخصص القدر المتقدم ذكره من الأسهم التى يملكها عضو مجلس الادارة أو التى تقدم من الأصيل الذى ينوب عنه لضمان ادارته ، ويجب ايداعها فى خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة لهذا الغرض ، ويستمر ايداع هذه الأسهم مع عدم قابليتها للتداول الى أن تنتهى مدة وكالة العضو ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله .
واذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المنصوص عليه فى هذه المادة بطلت عضويته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.