Article 90 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز تعيين أى شخص عضوا بمجلس ادارة شركة مساهمة الا بعد أن يقرر كتابة بقبول التعيين ، ويتضمن الاقرار سنة وجنسيتة وأسماء الشركات التى زاول فيها أى عمل من قبل خلال السنوات الثلاث السابقة على التعيين ، مع بيان نوع هذا العمل .
كما لايجوز تعيين أى شخص عضوا بمجلس ادارة الشركة تقوم على ادارة أو استغلال مرفق عام الا بعد الحصول على موافقة من الوزير المشرف على ذلك المرفق أو الوزير المشرف على الهيئة المانحة له، ويجب أن تبلغ قرارات الجمعية العامة أو مجلس الادارة بهذا التعيين بكتاب موصى عليه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور القرار الى الوزير ، ويعتبر فوات ثلاثين يوما من تاريخ وصول التبليغ دون ابداء الاعتراض على التعيين بمثابة موافقة ضمنية عليه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.