المادة 90 من قانون الشركات
النص الساري
لا يجوز تعيين أى شخص عضوا بمجلس ادارة شركة مساهمة الا بعد أن يقرر كتابة بقبول التعيين ، ويتضمن الاقرار سنة وجنسيتة وأسماء الشركات التى زاول فيها أى عمل من قبل خلال السنوات الثلاث السابقة على التعيين ، مع بيان نوع هذا العمل .
كما لايجوز تعيين أى شخص عضوا بمجلس ادارة الشركة تقوم على ادارة أو استغلال مرفق عام الا بعد الحصول على موافقة من الوزير المشرف على ذلك المرفق أو الوزير المشرف على الهيئة المانحة له، ويجب أن تبلغ قرارات الجمعية العامة أو مجلس الادارة بهذا التعيين بكتاب موصى عليه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور القرار الى الوزير ، ويعتبر فوات ثلاثين يوما من تاريخ وصول التبليغ دون ابداء الاعتراض على التعيين بمثابة موافقة ضمنية عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.