Article 85 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 4 of 2018); not yet reviewed by a lawyer
يعين مجلس الادارة من بين أعضائه رئيسا ، كما يجوز له أن يعين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه .
ويجوز للمجلس أن يعهد الى الرئيس بأعمال العضو المنتدب .
ويمثل الشركة أمام القضاء رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذى بحسب النظام الأساسى للشركة، ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس المجلس والرئيس التنفيذى والأعضاء والموظفين.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1982
يعين مجلس الادارة من بين أعضائه رئيسا ، كما يجوز له أن يعين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه .
ويجوز للمجلس أن يعهد الى الرئيس بأعمال العضو المنتدب .
ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء ، ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الاخرى المقررة لرئيس المجلس والأعضاء والموظفين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.