Article 86 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 4 of 2018); not yet reviewed by a lawyer
فى حالة خلو منصب عضو مجلس الادارة ، يحل محله العضو التالى فى عدد الأصوات فى آخر انتخاب للمجلس ، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفة ، وفى غير هذه الأحوال يعين المجلس من يحل محله حتى أول انعقاد الجمعية العامة .
ويتم تعيين من يحل محل عضو مجلس الادارة الممثل لشخص معنوى بناء على ترشيح من يمثله ، على أن يتم ذلك الترشيح خلال شهر من تاريخ خلو المنصب .
وفى حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة، وجب على من يبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد فورا لتنتخب من يحل محلهم، على أن يكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط ذلك وإجراءاته.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1982
فى حالة خلو منصب عضو مجلس الادارة ، يحل محله العضو التالى فى عدد الأصوات فى آخر انتخاب للمجلس ، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفة ، وفى غير هذه الأحوال يعين المجلس من يحل محله حتى أول انعقاد الجمعية العامة .
ويتم تعيين من يحل محل عضو مجلس الادارة الممثل لشخص معنوى بناء على ترشيح من يمثله ، على أن يتم ذلك الترشيح خلال شهر من تاريخ خلو المنصب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.