المادة 85 من قانون الشركات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 4 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد
يعين مجلس الادارة من بين أعضائه رئيسا ، كما يجوز له أن يعين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه .
ويجوز للمجلس أن يعهد الى الرئيس بأعمال العضو المنتدب .
ويمثل الشركة أمام القضاء رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذى بحسب النظام الأساسى للشركة، ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس المجلس والرئيس التنفيذى والأعضاء والموظفين.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1982
يعين مجلس الادارة من بين أعضائه رئيسا ، كما يجوز له أن يعين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه .
ويجوز للمجلس أن يعهد الى الرئيس بأعمال العضو المنتدب .
ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء ، ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الاخرى المقررة لرئيس المجلس والأعضاء والموظفين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.