Article 61 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الاد[غير مقروء] في الزمان
والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة . ويجب أن تعقد الجمعية [غير مقروء] على الأقل في
السنة خلال الستة الشهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة .
ولمجلس الادارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك .
وعلى مجلس الادارة أن يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا طلب
اليه ذلك مراقب الحسابات ، أو عدد من المساهمين يمثل ٥٪ من [غير مقروء] مال الشركة
على الأقل ، بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا [غير مقروء] مركز الشركة
أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يجوز سحب هذه الأسهم الابعد [غير مقروء] الجمعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات دعوة الجمعية العامة [غير مقروء] تشتمل عليه
وكيفية [غير مقروء] ونشرها [غير مقروء] والجهات التى يتعين ان [غير مقروء] بها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.