المادة 61 من قانون الشركات
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الاد[غير مقروء] في الزمان
والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة . ويجب أن تعقد الجمعية [غير مقروء] على الأقل في
السنة خلال الستة الشهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة .
ولمجلس الادارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك .
وعلى مجلس الادارة أن يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا طلب
اليه ذلك مراقب الحسابات ، أو عدد من المساهمين يمثل ٥٪ من رأس مال الشركة
على الأقل ، بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة
أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يجوز سحب هذه الأسهم الابعد [غير مقروء] الجمعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات دعوة الجمعية العامة [غير مقروء] تشتمل عليه
وكيفية [غير مقروء] ونشرها [غير مقروء] والجهات التى يتعين ان [غير مقروء] بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.