المادة 60 من قانون الشركات
النص الساري
يجب أن يكون مجلس الادارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن
العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته ، وذلك في غير الأحوال التى ينقص
فيها عدد أعضاء مجلس الادارة عن ذلك . ولايجوز التخلف عن حضور الاجتماع
بغير عذر مقبول .
وفى جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع اذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس
الادارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة أو نائبه أو أحد الأعضاء
المنتدبين للادارة ، وذلك اذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون
واللائحة التنفيذية .
فاذا كان نصاب اجتماع المساهمين قانونيا ، ولم يتوافر نصاب مجلس
الادارة في الاجتماع ، جاز للجمعية في هذه الحالة النظر في توقيع غرامة مالية
على أعضاء مجلس الادارة الذين لم يحضروا بغير عذر مقبول ، فاذا تكرر غيابهم
جاز للجمعية أن تنظر في عزلهم وانتخاب غيرهم ثم تدعى الجمعية لاجتماع آخر .
وتنظم الاجراءات المتعلقة بحضور المساهمين الجمعية العامة في اللائحة
التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.