المادة 59 من قانون الشركات
النص الساري
لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل أو تفويض كتابى.
ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العمومية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التى تتبع فى الإنابة، سواء كان النائب من المساهمين أو غيرهم.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1982
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة
أو النيابة .
ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه أحد أعضاء
مجلس الادارة في حضور الجمعيات العامة .
ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابى وأن يكون الوكيل
مساهما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.