القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 58 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لايعتبر حسن النية في حكم المواد السابقة من يعلم بالفعل أو كان في
مقدوره أن يعلم بحسب موقعه بالشركة أو علاقته بها بأوجه النقص أو العيب في
التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة .
ولايعتبر الشخص عالما بمحتويات أية وثيقة أوعقد ، لمجرد نشرها
أو شهرها باحدى الوسائل المنصوص عليها في هذا القانون .
٢ الجمعية العامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.