القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 57 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للشركة أن تتمسك في مواجهة الغير حسن النية من المتعاملين معها
بأن نصوص عقد الشركة أو لوائحها لم تتبع بشأن التصرف .
كما لايجوز لها أن تحتج بأن مجلس ادارتها أو بعض أعضائه أو مديرى
الشركة أو غيرهم من الموظفين أو الوكلاء لم يتم تعيينهم على الوجه الذى يتطلبه
القانون أو نظام الشركة ، طالما كانت تصرفاتهم في حدود المعتاد بالنسبة لمن كان
في مثل وضعهم في الشركات التى تمارس نوع النشاط الذى تقوم به الشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.