القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 56 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لا يعتبر ملزما للشركة أى تصرف يصدر عن أحد موظفيها أو الوكلاء عنها ،
مالم يكن مرخصا به صراحة أو ضمنا من الجمعية العامة أو مجلس الادارة أو من
يفوضه من أعضائه في الادارة بحسب الأحوال .
ومع ذلك يكون للغير حسن النية أن يتمسك في مواجهة الشركة بأى تصرف
يجريه أحد موظفى الشركة أو وكلائها ، اذا قدمته احدى الجهات المشار اليها
على أنه يملك سلطة التصرف نيابة عنها ، واعتمد الغير على ذلك في تعامله مع
الشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.