Law 159 of 1981
Article 57 of the Companies Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز للشركة أن تتمسك في مواجهة الغير حسن النية من المتعاملين معها
بأن نصوص عقد الشركة أو لوائحها لم تتبع بشأن التصرف .
كما لايجوز لها أن تحتج بأن مجلس ادارتها أو بعض أعضائه أو مديرى
الشركة أو غيرهم من الموظفين أو الوكلاء لم يتم تعيينهم على الوجه الذى يتطلبه
القانون أو نظام الشركة ، طالما كانت تصرفاتهم في حدود المعتاد بالنسبة لمن كان
في مثل وضعهم في الشركات التى تمارس نوع النشاط الذى تقوم به الشركة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.