Article 59 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل أو تفويض كتابى.
ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العمومية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التى تتبع فى الإنابة، سواء كان النائب من المساهمين أو غيرهم.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1982
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة
أو النيابة .
ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه أحد أعضاء
مجلس الادارة في حضور الجمعيات العامة .
ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابى وأن يكون الوكيل
مساهما .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.