Article 60 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن يكون مجلس الادارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن
العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته ، وذلك في غير الأحوال التى ينقص
فيها عدد أعضاء مجلس الادارة عن ذلك . ولايجوز التخلف عن حضور الاجتماع
بغير عذر مقبول .
وفى جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع اذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس
الادارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة أو نائبه أو أحد الأعضاء
المنتدبين للادارة ، وذلك اذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون
واللائحة التنفيذية .
فاذا كان نصاب اجتماع المساهمين قانونيا ، ولم يتوافر نصاب مجلس
الادارة في الاجتماع ، جاز للجمعية في هذه الحالة النظر في توقيع غرامة مالية
على أعضاء مجلس الادارة الذين لم يحضروا بغير عذر مقبول ، فاذا تكرر غيابهم
جاز للجمعية أن تنظر في عزلهم وانتخاب غيرهم ثم تدعى الجمعية لاجتماع آخر .
وتنظم الاجراءات المتعلقة بحضور المساهمين الجمعية العامة في اللائحة
التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.