القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 62 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لمراقب الحسابات أو الجهة الادارية المختصة أن يدعو جمعية العامة
للانعقاد في الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الادارة عن الدعوة ، على الرغم من
وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذى يجب فيه
توجيه الدعوة الى الاجتماع .
كما يكون للجهة الادارية المختصة أن [غير مقروء] العامة اذا نقص
عدد أعضاء مجلس الادارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده ،
أو امتنع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور . وفى جميع الأحوال تكون
مصاريف الدعوة على نفقة الشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.