Article 62 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
لمراقب الحسابات أو الجهة الادارية المختصة أن يدعو جمعية العامة
للانعقاد في الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الادارة عن الدعوة ، على الرغم من
وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذى يجب فيه
توجيه الدعوة الى الاجتماع .
كما يكون للجهة الادارية المختصة أن [غير مقروء] العامة اذا نقص
عدد أعضاء مجلس الادارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده ،
أو امتنع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور . وفى جميع الأحوال تكون
مصاريف الدعوة على نفقة الشركة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.