Article 55 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعتبر ملزما للشركة أى عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس
الادارة أو احدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه في الادارة ، أثناء ممارسته
لأعمال الادارة على الوجه المعتاد ، ويكون للغير حسن النية أن يحتج بذلك في
مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادرا بالتجاوز لسلطة مصدرة أو لم تتبع
بشأنه الاجراءات المقررة قانونا .
وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة أن تدفع مسئوليتها عن أية أعمال
أوأوجه نشاط تمارسها بالفعل ،بأن نظام الشركة لم يصرح لها بالقيام بمثل تلك الأعمال
أو أوجه النشاط .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.